الشيخ محمد باقر الإيرواني

126

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

اتفاق الكل والحال ان المتفق عشرة مثلا . قوله ص 255 س 5 وعلى هذا الأساس : اي على أساس عدم حجية الخبر الحدسي . قوله ص 255 س 6 فإنه كان يقال : اي من قبل العلماء القدماء . قوله ص 255 س 12 بل في اثبات تلك الفتاوى فقط : اي بل في اثبات الاتفاق فقط ، فإن كان الشخص المنقول اليه يرى الملازمة بين هذا الاتفاق ورأى الامام عليه السّلام ثبت رأيه عليه السّلام وإلّا فلا . حجية الخبر مع الواسطة . وقوله ص 255 س 13 ولا شك في أن حجية الخبر . . . الخ : للخبر صورتان ، فتارة يكون اخبارا عن الامام عليه السّلام بلا واسطة كما لو كنا معاصرين لزرارة وأخبرنا عنه عليه السّلام بأن قراءة السورة بعد الحمد واجبة في الصلاة ، وأخرى يكون اخبارا عنه عليه السّلام مع الواسطة كما لو اخبر الشيخ الطوسي عن زرارة « 1 » عنه عليه السّلام بان السورة واجبة . وفي الصورة الأولى لا يوجد اشكال ، واما الصورة الثانية ففيها اشكال يتوقف استيضاحه على بيان مقدمة وهي : ان الشارع إذا أراد جعل الحجية لشيء فذلك يحتاج إلى ركنين : ا - وجود خبر مثلا لكي تنصب عليه الحجية ، فالخبر موضوع للحجية ومن دون افتراضه لا يمكن جعلها . ومن اللازم افتراض وجود الخبر أولا لكي تنصب عليه الحجية ثانيا ، فان موضوع الحكم متقدم على الحكم .

--> ( 1 ) مع افتراض معاصرة الشيخ لزرارة حتى يكون النقل عنه عن حس .